الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
156
تحرير المجلة ( ط . ج )
الفصل الرابع في شروط الموقوف عليه ( 216 ) يعتبر أن يكون موجودا حال الوقف . فلا يصحّ على المعدوم الذي يمكن وجوده ، كمن يولد له من هذه المرأة فضلا عن المعدوم الذي لا يمكن عادة وجوده ، ولا على الموجود الذي صادف موته حين الوقف . بل ظاهرهم الإجماع على عدم صحّة الوقف على الحمل « 1 » مع أنّهم أجازوا الوصية له « 2 » . أمّا المعدوم فلعدم أهليته للملكية ؛ لأنّها عرض لا بدّ له من موضوع موجود ، مضافا إلى عدم إمكان القبض ، وكذلك الحمل . وللمناقشات هنا مجال واسع . ولكنّك عرفت أنّ الأصل في كلّ مورد من موارد الشكّ عدم الصحّة ؛ إذ العمومات قاصرة ، وهذه الفروع نادرة ، لم ترد بها سيرة ولا سنّة ، فالعمل
--> ( 1 ) راجع : الغنية 2 : 297 ، الشرائع 2 : 445 ، الدروس 2 : 269 ، الرياض 10 : 131 . ( 2 ) نسبه العلّامة الحلّي لإطلاق الأصحاب في المختلف 6 : 342 . وادّعى الطباطبائي عدم الخلاف فيه في الرياض 10 : 279 . وقارن : التذكرة 2 : 460 ، الدروس 2 : 269 .